خواجه نصير الدين الطوسي

157

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

] مثال [ آخر : رجل ، وابن عمّه ، وابنة خاله ، ماتوا كذلك ، وخلّف الرجل زوجة ، وابن العمّ ابن خال ، وبنت الخال زوجاً . أصل تركة الرجل إثنا عشر : « 1 » منها ثلاثة لزوجته ، واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها ، وسبعة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله . وأصل تركة ابن عمّه « 2 » ستّة ، « 3 » واحد لابن خاله الحيّ ، والباقي للرجل ، وليس له ربع ، فنضربها في أربعة ، فيبلغ الأصل أربعة وعشرين : منها أربعة لابن الخال « 4 » الحيّ ، وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته ، والباقي إلى بيت المال . وأصل مال بنت الخال ثمانية ، « 5 » أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد ، والباقي إلى بيت المال . والجواب : أنّ للزوجة من أصل « 6 » مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ، ومن مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحد من

--> ( 1 ) - . وذلك لأنّه كان كمن مات وخلّف زوجة وبنت خال وابن عمّ ، وللزوجة الربع ولبنت الخال السدس ، فأصل تركته أقلّ عدّد ، عدد له ربع وسدس ، وبين مخرجها يوافق في النصف ، فيضرب وفق أحدهما في غير الآخر ، يحصل العدد المذكور . ( 2 ) - . في ب و ( د ) : « ابن عمّة » . ( 3 ) - . وذلك لأنّه خلّف ابن خال وابن عمّ وهو الرجل ونصيب ابن الخال سدس ، فأصل تركته لابدّ أن تكون مشتملًا على السدس ، وأقلّ عددٍ له سدس ستّة . ( 4 ) - . في ج و ( د ) : « خاله » . ( 5 ) - . وذلك لأنّها خلّفت زوجاً وابن عمّة ، وللزوج النصف ، فأصل تركته يجب أن يكون مشتملًا على النصف ، وأقلّ عددٍ له اثنان ، واحد للزوج ، وواحد لابن العمّة - وهو الرجل - وليس له ربع صحيح لزوجته ، بل هو مباين لمخرج الربع ، فيضرب الاثنين في أربعة ، يحصل العدد المذكور . ( 6 ) - . كلمة : « أصل » لم ترد في : ب .